مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام بأفعال مادية تمثلت بإقدامه على إطلاق عيارين ناريين من مسدسه غير المرخص قانوناً على المغدورة قاصداً قتلها فأصابها أحدهما في رأسها أدى بالنتيجة إلى وفاتها وبالتالي فإن النتيجة الجرمية المتمثلة بوفاة المغدورة كانت نتيجة السلوك الإجرامي الذي أقدم عليه المتهم وحيث أن المتهم وبعد خطبته من المغدورة بأيام سمع حيث يتداول بين الناس علاقة معه منذ سنة وأن ذلك الشخص مارس معها الجنس مرتين وقام بتصويرها وهي عارية من الملابس وحيث أن المتهم بعد إخبار المغدورة له بذلك أخذ يفكر بهذا الموضوع إلى أن إستقر رأية على قتلها بالمسدس الذي بحوزته وتوجه في اليوم الثالث إلى عمان وقام بشراء عتاد وفي اليوم الرابع قام بحشو مسدسه بالعتاد وإخفائه تحت ملابسه والتوجه إلى منزل المغدورة وإستدرجها من المنزل بحجة التوجه إلى منزل شقيقتها وإخذها إلى طريق ترابي للإبتعاد عن إنظار الناس وذلك لتنفيذ ما عقد العزم عليه وهناك قام بإخراج مسدسه وصوبه بإتجاه المغدورة من مسافة قريبة وأطلق عليها عيارين ناريين قاصداً قتلها فأصابها أحدهما في رأسها وأسقطها أرضاً فإرداها قتيلة وحيث أن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل العمد وقفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات كون المتهم قد عقد العزم على قتل المغدورة وإزهاق روحها وإعد لذلك عدته وأقدم على هذا الفعل وهو هادىء البال.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2330/2014فصل10/2/2015).
g2014.2330