مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على ضرب المغدورة بواسطة ساطور على رقبتها ومؤخرة رأسها ضربتين قوتين قاطعتين ومن ثم كيل الطعنات المتعددة لها بمواضع قاتلة من جسدها ومن ثم جز عنقها بالكامل بواسطة الخنجر مما أدى إلى وفاتها وحيث توافر لدى المتهم ظروف سبق الإصرار الزمني والنفسي وقيامه بإرتكاب جريمة بكل هدوء وروية ودون إنفعال أو تردد بعد أن مر فترة زمنية بين عزمه على إرتكابها وبين تنفيذها فإن هذه تحقق بها سائر أركان وعناصر جريمة القتل العمد وفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2407/2014فصل2/3/2015).
g2014.2407