مبدأ قانوني
وحيث أنه يتوجب لثبوت سبق الإصرار توافر عنصرين له وهما:
1-عنصر نفسي ويتمثل بتفكير الفاعل بجريمته تفكيراً هادئاً مستنيراً لا يشوبه أي إضطراب بحيث يتدبر عواقبها ونتائجها ويقدم عليها وهو هادىء البال مستقر النفس بعد إعداد العدة اللازمة لها.
2-عنصر زمني وهي أن يتوافر لهذا الهدوء النفسي والتفكير الهادىء المستنير الوقت الكافي طال أو قصر والذي يكفي لإختمار الفكرة وإتخاذ القرار والإقدام على الجريمة.
وحيث إستقر الفقه والقضاء على أن عبء إثبات توافر ركن العمد بعنصريه يقع على عاتق النيابة العامة والتي يتوجب عليها إثباته بشكل مستقل ومفصل ومقنع.
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل قانوني على توافر هذا الركن بحق المتهم إذ لم يرد إي دليل يثبت بحقه التخطيط لجريمته أو تدبرها بل على العكس فقد ثبت من شهادة شاهد النيابة العامة أن المغدورة هي التي هاتفت المتهم وإستدعته ليوصلها إلى منزلها وأن لقائهما ليلة الجريمة لم يرد أي دليل انه هو من رتب له أو إستدرج المغدورة إليه كما لم يثبت للمحكمة وجود السكين في مركبة المتهم كان لغايات الجريمة أو أن شراء البنزين الذي أحرق به جثة المغدورة كان سابقاً للجريمة بل أن أقوال المتهم الشرطية التي قدمتها النيابة كبينة أورد بها المتهم أنه اشترى هذه المادة المساعدة على الإشتعال بعد قتل المغدورة ولم تقدم النيابة العامة ما يدحض ذلك أو يثبت عكسه.
وحيث أن إفادة المتهم لدى المدعي العام قد أورد فيها ما يشير إلى أن الجريمة كانت آنية وبنت لحظتها لخوفه من تهديد المغدورة له بالشكوى عليه وفضح أمره.
وعليه فإن ركن العمد غير متوفر بأفعال المتهم مما يستوجب إعلان عدم مسؤوليته عن جناية القتل العمد المسندة إليه طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(951/2015فصل20/8/2015).
g2015.951