مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى حول التطبيق القانوني له ما يؤيده من خلال الأفعال التي قارفها المتهم المتمثلة في قتل المغدورة كان في حقيقته لإبقاء جناية المواقعة دون عقاب وضمان عدم إفتضاحها وذلك على ضوء وملابسات جرم القتل وأن سلوكه بعد القتل بفتح بطنها وإخراج الجنين وحرقه مع أمه حتى يقطع أي صله له بحملها ومواقعتها فتكون الرابطة السببية بين الجنايتين قد تحققت وأن القتل كان لضمان بقاء جناية المواقعة دون عقاب مما ينبني عليه توافر أركان وعناصر جناية القتل وفقاً لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(951/2015فصل20/8/2015).
g2015.951