مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بطعن المغدور بواسطة سكين عدة طعنات أصابت إحداها الصدر من الجهة اليمنى واخترقت الضلعين السادس والسابع ونفذت الى تجويف الصدر وأصابت القلب والرئة ونتج عنها نزيف دموي كبير أدى إلى وفاة المغدور وعليه فإن هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات وذلك لعدم توافر سبق الإصرار والترصد الذي تتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما اقترف ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال بعيداً عن الإضطراب النفسي والانفعال.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(388/2007فصل3/5/2007).
g2007-388