مبدأ قانوني
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت أن المتهم قد ارتكب جريمته عن سابق تصور وتصميم وأنه قام بالتخطيط والتحضير لجريمته بتروِ وتبصر وخلال وقت كاف سابق لارتكاب الجريمة ولذلك فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى في الأخذ بما ورد في اعترافات المتهم من أن نية قتل المغدورة تولدت لديه بنت لحظتها حين خرج من الحمام ووجدها على السرير مغطاه بالمنشفة فأحضر سكيناً من المطبخ وشرع في طعنها وحين انطعجت تناول سكيناً كانت في الغرفة وأكمل فعلته ثم أحضر ثالثة حتى قضى عليها ولم يرد في البينات ما يثبت أن المتهم قد أعد أداة الجريمة مسبقاً.
وبناء على ذلك قررت المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(46/2000فصل4/4/2000).
g2000.46