مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أقدم على قتل شقيقه بعد أن سألها عن صحة المكالمات الهاتفية التي تلقاها قبل يومين وما علمه من هذه الهواتف من أن الطفلة التي أنجبتها شقيقته المغدورة لم تكن من زوجها الذي تقطن معه أي أنها ابنة زنا حيث اعترفت له شقيقته أن هذه الطفلة نتيجة علاقة غير مشروعة مع والد زوجها الذي كان يأتي اليها في البيت وينفرد بها ويقوم بمواقعتها.
وبالتالي فإن قتل المتهم لشقيقته المغدورة كان بعد أن استيقن أن الطفلة التي أنجبتها شقيقته المغدورة لم تكن نتيجة علاقتها الزوجية مع زوجها وإنما كانت نتيجة علاقتها الجنسية غير المشروعة مع والد زوجها.
وعليه فإن فعل القتل يكون وليد اللحظة التي تيقن فيها المتهم أن شقيقته تعاشر رجلاً غير حل لها ولم يكن وليد تخطيط وتفكير مسبق وهادىء ووفقاً لحكم المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2000فصل10/4/2000).
g2000.80