مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن المغدورة قتلت من قبل المتهم الأول وأن المغدور الآخر قتل من المتهم الثاني وعليه فلا يرد أي حالة من حالات الإشتراك الجرمي فإن التكييف الجرمي للأفعال التي إقترفها كل واحد من المتهمين هي جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(988/2000فصل3/4/2001)
g2000.988