مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل لدى المتهم لم تكن مبيتة وأنها كانت آنية وبنت لحظتها وتولدت لدى المتهم لحظة مشاهدته المغدور يخرج من الدكان ويضع لفة على رأسه ومعرفته أنه مصري الجنسية خاصة وأن المتهم يعاني من مرض الذهان الزوري وهو مرض عقلي يجعل من المتهم يقدم على قتل المصريين معتقداًأانه يقدم على عمل صحيح ولا يدرك أن قتل المصريين معاقباً عليه قانوناً وعليه فإن أفعاله تشكل جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2001فصل15/2/2001).
g2001.34