مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بسحب موسى كان يحمله في جيبه وذلك مساءً وضرب به المغدور على رأسه وفي وجهه وفي صدره حيث نفذت إلى التجويف الصدري وأصابت الرئتين والبطين الأيمن من القلب وأدت إلى وفاته وحيث أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل أنه إستعمل أداة خطرة وقاتلة في طبيعتها وأن مكان الإصابة وطبيعتها خطيرتان إلا أن المحكمة تجد أن النية هي آنية وبنت لحظتها ولم تكن عن سابق إصرار وترصد ولم يفكر المتهم بما سيفعله ولم يمحص ذلك ولم يتدبر عواقب أموره حيث أن المتهم تقابل فجأة مع المغدور وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة هذا ولم تقدم النيابة أي دليل على العمد وبالتالي فإن أفعال المتهم قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1270/2002فصل3/2/2003).
g2002.1270