مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال وهي قيامه بإطلاق ستة أعيرة نارية من المسدس الذي كان بحوزته على رأس وصدر وبطن المغدور وأنحاء أخرى متفرقة من جسمه أصابته جميعها وكانت نافذة ونجم عن ذلك النزف الدموي الشديد لمادة الدماغ والتجويف الصدري الأيمن والأيسر والنزف الدموي للبطن ومن ثم حصول الوفاة وعليه فإن كل هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة وواضحة على أن نيته قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه ودليل المحكمة على ذلك إستخدامه سلاحاً قاتلاً بطبيعته وهو المسدس المضبوط وإطلاق المتهم ستة أعيرة نارية قرب ومكان وطبيعة الإصابات التي تعرض لها المغدور حيث كانت في أماكن خطيرة وقاتلة إلا أنها وجدت أن نية القتل كانت آنية وبنت لحظتها ولم تكن مبيتى أضمر أو خطط لها المتهم في نفسه وصمم عليها إذ أن نية القتل كانت على أثر حديث المتهم مع المغدور ومعاتبته له حول الكلام الذي كان يردده في حفلة عرس ابن عمه بقوله أن المتهم سكرجي وهامل وردي وحصول المشادة الكلامية بينهما مما ينفي العمد وهو سبق الإصرار المنصوص عليه في المادة 329 من قانون العقوبات الذي يستدعي ثبوت التصميم السابق لوقوع الجريمة وأن يكون هذا التصميم مقروناً بهدوء البال والفترة الزمنية لهذا التفكير الهادىء وبالتالي فإن الأفعال هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1303/2003فصل7/12/2003).
g2003.1303