مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم تمثلت في إقدامه على إطلاق النار من مسدس غير مرخص على ابنته أربع طلقات أصابها في منطقة الرقبة والصدر والخصر والرأس أدت إلى إزهاق روحها استجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد المبحوث عنه في المادة 326 من قانون العقوبات وذلك أن النيابة العامة لم تقدم الدليل الكافي على أن المتهم بيت النية لقتل المغدورة وعن سابق تصميم وتصور وأنه أقدم على القتل وهو مرتاح البال ونفسية هادئة مستقرة.
وحيث أن حيازة المتهم للمسدس في قتل المغدورة غير مرخص ويشكل ذلك سائر أركان وعناصر جنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1404/2003فصل25/2/2004).
g2003.1404