مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من افعال يوم الحادث وهي قيامه بضرب شقيقته المغدورة عدة ضربات بالبلطة في أماكن متفرقة من جسمها وإصابة هذه الضربات العنق والرأس واليد والساعد الأيسر للمغدورة مما أدى إلى وفاتها نتيجة هذه الإصابات.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل على أن نيته إتجهت إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها وليس أدل على ذلك من إستعمال سلاحاً قاتلاً بطبيعته وهي البلطة ومكان وطبيعة الإصابات التي تعرضت لها المغدورة حيث كانت في أماكن قاتلة وهي الرأس والعنق إلا أن المحكمة تجد أن نية المتهم بالقتل كانت آنية وبنت ساعتها ولم تكن مبيتة مضمر أو مخطط لها إذ أن نية قتل المغدورة كان على أثر مشاهدته لها تقف مع شخص غريب خلف باب منزل أهله وهي بكامل لباسها ومكياجها في ساعة وظروف مشبوهة وعدم إكتراثها لنصائح المتهم السابقة بسبب تصرفاتها المشينة حيث إستذكر ماضيها المشين وما جلبته من عار لأهلها أقدم على فعل القتل مما ينفي واقعة العمد المنصوص عليه في المادة 328/1 من قانون العقوبات وهو التفكير الهادىء والتصميم السابقين والإقدام على فعل القتل بدم بارد إذ أنه كان بوسع المتهم الإنفراد بالمغدورة والإجهاز عليها خلسة عند حضوره إلى منزل أهله في الأيام السابقة أو الأشهر السابقة أو عندما خرجت معه لتناول العشاء في أحدى المطاعم وأن المتهم يحوز البلطة وأدوات قاطعة وحادة بحكم عمله في منزله ومنزل أهله وبالتالي فإن أفعال المتهم والحالة هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(278/2003فصل23/4/2003).
g2003.278