مبدأ قانوني
وحيث أن سبق الإصرار مسألة موضوعية تتوصل إليها محكمة الموضوع من ظواهر خارجية تكشف عنها سلوك وأفعال مادية يقوم بها الفاعل بعد إمعان بالتفكير بها قبل القيام بها والتصميم على ارتكابها بهدوء واستقرار وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت من الوقائع والأفعال التي قام بها المتهم بأنها لم تكن نتيجة تخطيط وتصميم مسبق وإنما كانت آنية وقتية وقررت عملاً بالصلاحية المخولة لها تعديل التهمة من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(383/2003فصل6/5/2003).
g2003.383