مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث وهي إقدامه بعد إحضاره بندقية الكلاشنكوف من السيارة التي حضر فيها على إطلاق عدة أعيرة نارية بإتجاه منزل الظنين وقيامه بعد حضور المغدور إليه ليمنعه من مواصلة إطلاق العيارات النارية ويحجزه عن الظنين وبعد محاولة الإمساك بالبندقية التي بحوزته أصيب المغدور بعيار ناري دخل من جهة أسفل يسار صدر المغدور ونفذ من منطقة متوسط يمين البطن وأحدث أثناء مساره تهتك بمادة الكبد ونزف دموي أدى ذلك إلى وفاة المغدور وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات حيث أن الجريمة تعد مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذ كان قد توقع حصولها فقبل المخاطرة وذلك طبقاً لنص المادة 64 من قانون العقوبات حيث أنه من المفروض على المتهم أن يتوقع نتيجة أفعاله التي قام بها بإطلاقه العيارات النارية إلا أنه ورغم ذلك إستمر بفعله وقبل بالمخاطرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2003فصل18/5/2003).
g2003.4