مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق النار من المسدس الذي بحوزته والذي هو سلاح قاتل بطبيعته على المغدورة وإصابته لها في أماكن قاتلة من جسمها ووفاتها أثر ذلك إنما يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات ووفق ما توصل القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(42/2003فصل12/3/2003).