مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم لم يكن مبيتاً النية لقتل المغدور ولا فكر ملياً في عزمه على ما أقدم عليه ولا رتب وسائله وتدبر عوافبه ثم أقدم على ارتكاب الجرم وهو هادىء البال فإن ما توصلت اليه محكمة الشرطة من أن القتل الذي أقدم عليه المتهم كان وليد ساعته اذ لم يكن هناك وقت طويل بين أخبار زوجته له بماحصل معه وبين اقدامه على القتل كاف للقول بأن المتهم قد أقدم على فعلته عن سبق إصرار وتصميم جاء موفقاً لأحكام القانون من حيث تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(599/2003فصل21/7/2003).
g2003.599