مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت الى أن ما قام به المتهمان من أفعال وهي إقدامهما على ضرب المغدور بواسطة العصي والمواسير والإستمرار في ضربه حتى وبعد سقوطه على الأرض ووفاته هذه الأفعال تدل على أن نيتهما قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه وأن فعلهما يشكل جناية القتل القصد بالإشتراك طبقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات.
وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها من الأفعال الخارجية التي يأتيها الجاني والظروف الأخرى المرافقة للجريمة.
وحيث أن المتهمين لم يكشفا عن نيتهما من ضرب المغدور وليس في ظروف الدعوى ما يستدل من خلاله على أن نية أي منهما قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه لا من حيث الأدوات المستخدمة في الإعتداء على المغدور ولا من حيث مواقع الإصابات وأهم من ذلك كله أن الخبرة الفنية المقدمة في الدعوى أثبتت أن المجني عليه كان مصاباً بوذمة رئوية شديدة وتضخم في الطحال والكليتين مع وجود وذمة دماغية مع وجود وذمة بين خلايا العضلة القلبية وأن الخبرة الفنية أثبتت بشكل جازم أن سبب الوفاة هو هبوط القلب الحاد الناشىء عن الوذمة الرئوية وأن الإصابت الخارجية التي ألحقها المتهمان بالمجني عليه هي إصابات سطحية بسيطة وليست طعنية ولا علاقة لها بالوفاة.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من قولها أن نية المتهمين قد اتجهت الى إزهاق روح المجني عليه وأن موته كان نتيجة طبيعية لأفعال الاعتداء بالضرب التي أوقعها المتهمان على المجني عليه قول غير صحيح وليس له سند من الواقع أو القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(649/2003فصل19/8/2003).
g2003.649