مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم الأول في إقدامه على إطلاق النار من مسدس غير مرخص على ابنته أربع طلقات أصابتها في منطقة الرقبة والصدر والخصر والرأس أدت إلى إزهاق روحها استجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وذلك أن النيابة لم تقدم الدليل الكافي على أن المتهم بيت النية لقتل المغدورة وعن سابق تصميم وتصور وأنه أقدم على القتل وهو مرتاح البال ونفسية هادئة مستقرة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(656/2003فصل24/7/2003).
g2003.656