مبدأ قانوني
وحيث أن أقوال المتهمين لا تشير إلى أن المتهمين قد فكرا وأعدا العدة لقتل المجني عليه وإنما وقع القتل بعد نقاش دار بين المتهم الأول والمغدور حول المبلغ الذي أخذه المغدور من المتهم الأول والذي لم يستطع المغدور تدبيره له في ذلك الوقت فتشاجروا وتطورت المشاجرة الى قيام المتهمين بما قاما من أفعال تجاه المغدور ولم يرد من البينة أن القتل كان تمهيداً أو تسهيلاً لقيام المتهمين بالسرقة من الكازية إذ أن واقعة السرقة لم تثبت للمحكمة ولم تقدم النيابة العامة البينة المقنعة للمحكمة على قيامها أو أن الجريمة وقعت لتسهيل ارتكاب هذه هذه السرقة مما يجعل بالتالي ماقامت به المحكمة بعد استعراضها لكافة البينات المقدمة لديها بتعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات الى جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(761/2003فصل5/8/2003).
g2003.761