مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على قتل المغدور قصداً بعد أن سمع المغدور يخاطب شقسقته بوله تعالي والله غير أنيكك فما كان منه الا أحضر مسدس والده الذي كان يضعهداخل شنطة وأطلق عليه عيارين ناريين في منطقة رأسه أديا الى وفاته وأن النيابة العامة لم تقدم أية بينة على أن المتهم قد أقدم على قتل المغدور وهو هادىء البال وبعد تفكير وتصميم مما يجعل قرار محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات الى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(787/2003فصل4/8/2003).
g2003.787