مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم باطلاق عيارات نارية على والده المغدور فأرداه قتيلاً بعد أن إصابه في رأسه وعنقه وصدره وثلاث طلقات منها استخرجها الأطباء من جسم المغدور كانت جميعها في أمكنة قاتلة بالرأس والعنق والصدر والتي أدت بالنتيجة الى تهتك الدماغ والرئة اليسرى ثم الوفاة مما يستشف منه أنه انتوى قتل والده باستخدامه أداة قاتلة بطبيعتها وهي سلاح ناري مسدس وتصويبه الى أماكن خطرة من الجسم قاتلة ومتابعته إطلاق النار حتى فارق والده الحياة مما يجعل أفعاله مستكملة لعناصر جناية القتل قصداً على أحد الأصول خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(859/2003فصل19/10/2003).
g2003.859