مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية باتجاه صدر ورأس المغدور مما أدى الى وفاته يشكل جرم القتل القصد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات مادام أنه لكم يثبت قيام المتهم بمقارفة جناية قتل المغدور بعد هدوء بال ومرور فترة زمنية كافية للعزم والتصميم وترتيب الوسائل لإتمام جريمته.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد توصل الى ذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(865/2003فصل23/12/2003).
g2003.865