مبدأ قانوني
وحيث أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعله وهو هادىء البال.
وحيث أن نية المتهم وشريكه لم تكن مبيتة أو أنها ارتكبت نتيجة تخطيط وتصميم سابقين بل أنها كانت آنية وقتية نشأت عن فشل الطرفين في تصفية العلاقة المالية بينهما وما نتج عن ذلك من حصول المشادة الكلامية التي تطورت الى التماسك بالأيدي ومحاولة الإتصال بالشرطة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت في قرارها المميز بعد مناقشة سليمة للأدلة الواردة في الدعوى واستخلاصها النتائج منها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً تؤدي إليه الأدلة بحدود استثبات واقعة القتل ووجدت أن الأفعال التي ارتكبها المتهم وشريكه تشكل جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(873/2003فصل7/10/2003).
g2003.873