مبدأ قانوني
وحيث أن سبق الإصرار في جريمة القتل هو قصد مصمم عليه من قبل الجاني الذي يتوجب أن تتوفر لديه قبل قيامه بإتمام الجريمة إمعان الفكر بها وقبامه العزم على ارتكابها وتحضير وسائلها والتفكير في نتائجها ثم الوصول الى قرار نهائي بالقيام بها ثم تنفيذها بكل ترو وإمعان مما يعني أن سبق الاصرار هو مسألة موضوعية تتوصل اليه محكمة الموضوع من وقائع وظروف إرتكاب الجريمة وحيث أن محكمة الجنايات توصلت الى أن ما قام به المتهم من طعن المغدور هو بعد أن قام بتخليص الموس من المغدور وطعنه به عدة طعنات على أنحاء متفرقة من جسمه وأن نية القتل كانت آنية وبدون سبق إصرار وعليه يكون تعديل المحكمة لوصف التهمة من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(899/203فصل30/9/2003).
g2003.899