مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق النار من بندقية الكلاشنكوف الذي هو سلاح قاتل بطبيعته على شقيقته المغدورة أثناء تواجدها في المنزل بعد ورود المكالمة الهاتفية إليه من شخص مجهول الهوية يخبره فيها أن شقيقته تخرج مع أشخاص غرباء وفي سياراتهم الخاصة ولفترة بسيطة وإصابة العيارات النارية لها في أماكن مختلفة من جسمها وأن العيار القاتل أصابها في أسفل يمين الظهر أدى إلى حدوث نزيف دموي كبير داخل يسار تجويف الصدر وداخل البطن ومن ثم الوفاة هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدورة وأن هذه البينة كانت آنية وبنت لحظتها وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1598/2004فصل1/3/2005).
g2004.1598