مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة بطعن المجني عليه قصداً بواسطة حربة كانت بحوزته فأصابته في الرئة إصابة قاتلة أدت إلى وفاته فيكون ما قام به المتهم من أفعال مستجمعة كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات أما أن المتهم قد أقدم على إرتكابه الجرم المسند إليه وهو بحالة سورة غضب شديد فإنه وبالرجوع إلى المادة 98 من قانون العقوبات فإنها تنص على أنه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة إتجاه المجني عليه ولغايات تطبيق هذا النص فإننا نجد أنه يتعين أن يكون المجني عليه قد أتى فعلاً أصبح معه فاعل الجريمة مستفزاً في سورة غضب شديد وهذا ما خلت منه البينات المقدمة في الدعوى بل أن المتهم قد أقدم على طعن شقيقه المجني عليه بعد أن قام شقيقهم بحل الخلاف بينهما .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1032/2005فصل10/10/2005).
g2005.1032