مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال المتمثلة بقيامه بطعن المغدور على ظهره بواسطة سكين على ظهره نفذ الى التجويف الصدري الأيسر وأصاب الفص السفلي للرئة اليسرى وأحدث تمزقاً في الشريان الرئوي الأيسر وأحدث نزفاً شديداً مما أدى الى وفاته تشكل هذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1049/2005فصل29/9/2005).
g2005.1049