مبدأ قانوني
وحيث أنه وعند حضور المتهم الى البيت والدخول الى حيث وجود شقيقه أخبرته أن شخص قام باغتصابها وعندها استشاط غضباً وقبل التأكد من الواقعة قام بخنقها بأن وضع ركبته على صدرها ويده اليسرى على فمها وأنفها ويده اليمنى على رقبتها واستمر بالضغط على رقبتها حتى فارقت الحياة وحيث أن نية القتل لم تكن مبيتة من قبل وإنما ولدت اللحظة التي أخبرته فيها شقيقته أنه تم اغتصابها وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1523/2005فصل15/1/2006).
g2005-1523