مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال وهي إقدامه على امساك المغدورة من رقبتها والضغط عليها بكلتا يديه حتى توفيت بسبب الإختناق العنقي تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد التي أدين بها بحدود المادة 326 من قانون العقوبات إذ أن الثابت أن المتهم قرر قتل المغدورة قبل الحادث بقليل وبعد أن تيقن أنها على علاقة مع شخص وأنها ترفض توجيهاته بالعودة إلى زوجها وأنه لم يكن قد خطط سلفاً لإرتكاب جريمته. وعليه فإن محكمة الجنايات الكبرى قد إستظهرت أركان الجريمة إستظهاراً سليماً وأن إجراءات المحكمة لديها متفقة وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(211/2005فصل19/5/2005).
g2005.211g2005.211