مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بالذهاب الى بيت أهل زوجته لإحضار مولودته الجديدة من والدتها فلما حضر قاموا بتأنيبه على تأخره بالحضور وزعمهم بأنه غير مهتم بالولادة ولما حضر وشاهد والدة زوجته والتي كانت بحالة عصبية وقالت له لو توخذها أحسن فقام بأخذها ولما وصل الى مكان سكنه دخل الى إحدى الغرف وقام بخنقها عن طريق الشد على عنقها بيديه ولما تأكد من وفاتها تركها وبعدها حضر أشخاص وشاهدوا الطفلة مخنوقة ومتوفية هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(336/2005فصل11/5/2005).
g2005.336