مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بذهابه من المكان الذي كانت موجودة بداخلها وقيامه بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية منها على المغدور أصابت إحداها يمين الجبهة وتسببت بكسر الجمجمة وتهتك النص الأيمن للدماغ والنزف فيه وتحت أغشيته واستقر المذوف بمادة الدماغ مما أدى لوفاته.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى استظهرت نية القتل لدى المتهم من طبيعة الإعتداء والوسيلة المستعملة البندقية وهي سلاح ناري قاتل بطبيعته ومن كيفية استعمالها بتصويب البندقية الى جسم المجني عليه وإطلاق العيارات النارية عليه ومن مكان الإصابة في رأس المجني عليه والذي يعتبر من المقاتل ونتائج الفعل الذي أدى الى وفاته وانتهت الى أن نية المتهم قد اتجهت الى قتل المغدور وإزهاق روحه وأن أفعاله هذه استجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(708/2005فصل28/7/2005).
g2005.708