مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بإطلاق عيارات نارية من السلاح الذي أحضره من سيارته وإصابة المغدور بثلاثة أعيرة نارية أصابت الأولى رأسه واخترقت الجمجمة من العظم الجداري والثانية بأعلى الكتف والثالثة بأعلى منتصف وحشية الفخذ الأيسر اخترقت العضلات وأن الإصابة التي اخترقت الجمجمة وتسببت بتهتك الدماغ أدت الى الوفاة وبهذا فإن نية المتهم قد اتجهت الى إزهاق روح المجني عليه لاستخدامه سلاحاً قاتلاً وبمنطقة خطرة وقاتلة من الجسم وحيث أن نية القتل لم تكن مبيتة وإنما آنية فإن تجريمه بجناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وبعد تعديل وصف التهمة المسندة اليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(758/2005فصل10/10/2005).