مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال والمتمثلة بقيامه بطعن المغدور عدة طعنات بالموس أصابت إحداها التجويف الصدري وأحدثت تمزقاً في القلب ونزف دموي شديد أدى الى إزهاق روحه تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد والتي أدين بها بحدود المادة 326من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(998/2005فصل12/10/2005).
g2005.998