مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق أرواح المغدورين والمجني عليهما ذلك أن إستخدام سلاح ناري وإطلاق العيارات النارية بشكل كثيف وعلى إتجاهات مختلفة داخل المنزل يجعل نيته متجهة إلى إزهاق أرواح المغدورين والمجني عليهما ذلك لأن إستعمال السلاح الناري على هذا الوجه وفي هذه الظروف هي أداة قاتلة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات من أن فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد المقترن بالظرف المشدد طبقاً للمادة 327/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1062/2006فصل12/10/2006).
g2006-1062