مبدأ قانوني
وحيث أنه لم يرد في بينات النيابة العامة ما يثبت أن المتهم أقدم عل فعلته بعد تفكير هادىء وتدبر للعواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس فتكون نية القتل بنت لحظتها ولأن ما ورد بأقوال المتهم حول الدافع لإرتكابه الجرم المتمثل بالإشاعة التي نسبها للمغدور لا يرقى لتواغفر عنصر سبق الإصرار والترصد المنصوص عليه في المادة 328/1 من قانون العقوبات فإن أفعاله تشكل جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون إستخلاصها للواقعة الجرمية جاء سائغاً ومقبولاً من حيث إستهداف المتهم للمغدور وعدم إطلاقه النار بإتجاه شقيقه وأن تطبيقها للقانون على وقائع الدعوى جاء سليماً من حيث إنتفاء عنصر سبق الإصرار والترصد وأن القتل جاء وليد لحظته وتعديل الوصف الجرمي من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1163/2006فصل6/2/2007).
g2006-1163