مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بإطلاق عيار ناري على المغدور بعد حصول مشادة كلامية بينهما بواسطة مسدس كان بحوزته مدخلة من الخد الأيسر ومخرجة في يسار مؤخرة العنق أحدثت تسبب بكسر الفك السفلي والفقرة العنقية الأولى والثانية وبنزف في الأوعية الدموية في يسار العنق مضاعفات للمغدور تمثلت بإلتهاب رئوي حاد أدت إلى الوفاة حيث هلل سبب الوفاة بإلتهاب الرئوي الحادة نتيجة مضاعفات الإصابة بمقذوف ناري هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيته قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدامه أداة قاتلة بطبيعتها وهو المسدس وإصابة المغدور في منطقة قاتلة.
وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر عناصر وأركان جناية القتل المسندة للمتهم طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1237/2006فصل26/12/2006).
g2006-1237