مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أطلق النار من المسدس غير المرخص الذي هو سلاح قاتل بطبيعته بإتجاه المغدور وبأن المقذوف الناري قد أصاب المغدور في منطقة البطن وبأن المقذوف الناري قد نفذ إلى خارج الجسد وأدت بالنتيجة إلى وفاته فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1288/2006فصل10/12/2006).
g2006-1288