مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وجه سلاح الكلاشنكوف إلى المغدور وسحب أقسامه وضغط على الزناد وأطلق طلقة أصابت المغدور في رأسه محدثة تفتت في عظام الجمجمة وتهتك في المادة الدماغية وفقدان جزء منها وحصول الوفاة مما يدل دلالة واضحة أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المغدور بإستعماله سلاحاً قاتلاً وتوجيهه إلى رأس المغدور وأن فعله يشكل سائر أركان جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وليس جنحة التسبب بالوفاة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1333/2006فصل16/1/2007).
g2006-1333