مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بإقدامه على طعن المغدور بواسطة شبرية ذات حافة حادة في يسار مؤخرة القفص الصدري تدل على أن نيته قد إتجهت الى قتل المغدور وإزهاق روحه وأن هذه النية كانت آنية ووحيدة لحظتها ولم تكن مصمم عليها أو مخطط لها وأن أفعاله تشكل بالتالي سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
أما بخصوص باقي المتهمين فقد توصلت المحكمة إلى أن قيام أحدهم بضرب المغدور على رأسه قبل إقتراف الجريمة وكذلك قيامه مع المتهمين الآخرين بالإمساك بالمغدور وقيامهم وبإشهار موسين على المغدور هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهمون أدت إلى تقوية عزيمة المتهم الأول وسهلت وهيأت إتمام الجريمة وتشكل بالتالي تدخلاً في جريمة القتل القصد بحدود المادتين 326 و80/ج/د من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1334/2006فصل24/1/2007).
g2006-1334