مبدأ قانوني
وحيث أن سبق الإصرار يقوم على عنصرين وهما الهدوء والروية الذي صاحب تفكير الجاني في الجريمة والمدة التي مضت قبل إرتكابها.
أي أن الفقه والقضاء إستقرا على أن مناط سبق الإصرار يستلزم حتماً اأن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بتردد الفكر بين الإقدام أو الإحجام وترجيح أحدهما على الآخر ويكون الجاني إنتهى بتفكيره بإنتهاج خط سير معين رسمه لنفسه لا يحيد عنه قبل تنفيذ الجريمة.
وحيث أن الفترة الزمنية التي قام خلالها المتهم بقتل المغدورة هي فترة زمنية قصيرة وكانت آنية ولم تتوفر فيها العناصر المشار إليها ذلك أن المتهم كان في حالة عصبية ونفسية مهتاجة لا يعرف التفكير الهادىء سبيلاً إليه لذلك فإن المتهم يستفيد من العذر المخفف طبقاً لأحكام المادة 98 من قانون العقوبات وبالتالي تضحى جنحة القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(16/2006فصل8/3/2006).
g2006-16