مبدأ قانوني
وحيث أنه ولما كانت جريمة الضرب إلى الموت طبقاً للمادة 330 من قانون العقوبات تستلزم توافر الأركان التالية:
1-فعل التعدي على المجني عليه بإحدى وسائل التعدي مثل الضرب أو الركل أو الجرح.
2-أن تتجه نية الجاني إلى إلحاق الأذى بالمجني عليها فقط ولا تتجاوزها قط إلى إزهاق روح المجني عليهه.
3-أن تكون الأداة المستخدمة في الإعتداء غير صالحة لإستعمالها كوسيلة للقتل حسب طبيعتها المخصصة لها مثل العصا وراحة اليد قبضة اليد.
4- أن يفضي فعل الإعتداء إلى موت المجني عليه.
5-توافر رابطة السببية بين فعل الإعتداء والوفاة.
وحيث أن البربيش الذي إستخدمه المتهم في ضرب ابنته وحسب طبيعته ليس من الأدوات التي تستخدم في القتل.
إلا أن هذا البربيش قد أصبح حسب طبيعة إستخدامه أداة قاتلة وذلك أن قيام المتهم بضرب المغدورة ابنته بواسطة البربيش لمدة تزيد على ساعتين ونصف ضرباً مبرحاً بشكل غطى 50% من مساحة جسمها وبشكل أدى إلى حدوث كدمات على سطح الجسم ونزف تحت الجلد وفي العضلات وأمتد ليصل إلى عظام الحوض والفخذين مما أدى إلى وفاة المغدورة متأثرة بهذا النزيف الدموي هذا كله يدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدورة ولم تتجه إلى إيذائها فقط سيما وأنه كان حكماً دخلت ابنته المغدورة في حالة من الإغماء أو الغيبوبة يعمد إلى إفاقتها مرة ثانية وكرر ذلك ثلاث مرات وليس أدل على ذلك من أنه منع والدتها من البقاء في المنزل وطردها ولم يسمح لها بالدخول إلا بعد أن أقرت له أن الشاب المصري قد مارس معها الجنس وحتى هذا الإقرار فإن الواقع يكذبه ذلك أن غشاء البكارة لديها وجد سليماً.
وعليه فإن فعل المتهم وفق ما سلف يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وليس كما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى منأنه يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 330 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(21/2006فصل8/2/2006).