مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه عند مشاهدته المغدور متجهاً بإتجاه منزله لأخذ أخته المقيمة عنده رغماً عنه قام بإطلاق عيار ناري من مسدسه بإتجاه منزله أثناء أن كان ظهر المغدور باتجاهه أصاب هذا العيار الناري المغدور في منتصف رأسه بعد إرتداده عليه بحيث دخل المقذوف بشكل مائل إلى المستعرض وإستقر بحاذاة المخيخ ويمين جذع الدماغ وأدت إلى تهتك الدماغ وحصول الوفاة فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
ذلك أنه من الرجوع إلى أحكام المادة 64 من قانون العقوبات نجد أنها تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة من الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة لأن الجاني يتوقع إمكان حدوث النتيجة فلا يحفل بذلك ويقبل بالمخاطرة ويرتكب فعله فإنه يعد في حكم من توقع لزوم النتيجة وباشر نشاطه مريداً حدوثها ومن قبل النتيجة سلفاً بعد أن توقع إمكان حصولها يعد بمثابة من أرادها لأن القصد الإحتمالي يعادل القصد المباشر في قيمته القانونية.
وعليه فإن تسدسد المتهم مسدسه إلى جهة المغدور والضغط على الزند فأصابت الطلقة المغدور بعد إرتدادها فأرداه قتيلاً مما يظهر بجلاء لا غموض فيه توقع المتهم هذه النتيجة وقبوله بالمخاطرة المبحوث عنها في المادة 64 مما يجعل جرمه منطبقاً وأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(240/2006فصل6/11/2006).
g2006-240