مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم بقتل المغدورة لم تكن مبيتة ومصمم عليها وانما كانت نية آنية وبنت لحظتها حيث ارتكب فعلته بعد مشاهدته شريط الفيديو الذي تظهر فيه شقيقته المغدورة بأوضاع جنسية فاضحة مع شخص غريب ولم تكن هناك نية مسبقة أو مبيتة لقتل المغدورة قبل مشاهدة الشريط.
وحيث أن المغدورة قد أتت بفعل غير محق وعلى جانب من الخطورة وهو تحديها لمشاعر أهلها ومن ضمنها شقيقها المتهم وان هذا الفعل أقدمت عليه المغدورة اتجاه الجاني وعائلتها على جانب من الخطورة كونه تعدى على شرف وسمعة وكرامة المتهم وأهلها وأن هذا الإعتداء هو إعتداء ماهيته فعل والمتمثل بالممارسات الجنسية الفاضحة مع شخص غريب وأن هذا الإعتداء أحدث سورة غضب شديد لدى المتهم لتعلقه بشرفه وكرامته وأن هذا الفعل وقع أثناء عنفوان سورة الغضب حيث وقع فور تحدي المغدورة للمتهم وها ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قرراتها.
وبالتالي يكون المتهم مستفيداً من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات وعليه فإن أفعال المتهم تشكل جناية القتل القصد المقترن بالعذر المخفف خلافاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2006فصل26/2/2007).
g2006-28