مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المغدور بأداة حادة كانت بحوزته عدة طعنات نافذة أحدثت تهتكاً في الوجه الأمامي للفلقة السفلية من الرئة اليمنى والكبد والكلية اليمنى ونزيفاً دموياً حاداً أودى بحياة المغدور.
وإن عدم قيام الدليل القانوني المقنع على :1-توافر عنصر سبق الإصرارذلك أن القتل العمد يتطلب أن يكون المتهم قد فكر ملياً في إرتكابه ووضع تصوراته في كيفية إتيانه إنتهى إلى وضع خطة محكمة لتنفيذ ما عقد العزم عليه إبتداءاً من تحضير الوسيلة ومروراً في مكانه وزمانه وإدراكاً لعواقبة وإنتهاء بتنفيذه دون مبالاة للنتائج والعواقب واضعاً نصب عينيه إزهاق روح الشخص المستهدف.2-أن المتهم ضده قد إرتكب جناية قتل المغدور تمهيداً لسرقة نفوذه. يجعل النتيجة التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى من أن واقعة القتل كانت وليدة لحظتها والتي نقرها عليها بصفتها محكمة موضوع مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً من بينات قانونية.
مما ينبني عليه أن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 326 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(321/2006فصل9/5/2006).
g2006-321