مبدمبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم تجاه المغدور بقيامه بضربه بواسطة عصا خشبية على رأسه وأنحاء متفرقة من جسمه ضربات عديدة نجم عنها جرح رضي في الزاوية الوحشية للجفن العلوي مع تكدم وإنسكاب دموي حول العين اليمنى وكذلك إنسكاب في أوجنة اليسرى للجفن وتدم وتورم في قاعدة الأنف وتكدم في الشقة السفلية من الداخل وزاوية الفم وتكدم في صيوان الأذنينان هذه الإصابات ناتجة عن إرتطام بجسم صلب راض مما أدى إلى نزف تحت عنكبوتية وتكدم في عضلات الصدر مع كسور أضلاع الصدر السابع الأيسر هذه الأفعال تستنتج منها المحكمة أن نية المتهم قد إنصرفت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه ودليل المحكمة على ذلك الضرب المتكرر في مواقع خطرة وقاتلة من الجسم بأداة راضة من شأنها أن تحدث إصابات تؤدي للوفاة بالطريقة التي إستعملت بها وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادةة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(468/2006فصل9/5/2006).
g2006-468