مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه بإطلاق عيار ناري واحد من الخرطوش الذي كان بحوزته على المغدور وإصابته في الجهة الأمامية اليسرى ما بين البطن والصدر وإحداث نزف داخل البطن الكبير والحاد نتيجة تهتك الأمعاء الدقيقة والغليظة والكلية اليسرى وكسر تفتتي للفقرة القطنية الثانية للعمود داخل البطن الكبير الناجم عن العيار الناري بالجهة الأمامية اليسرى للبطن والصدر هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وقاطعة على أن نيته إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدامه أداة قاتلة بطبيعتها وهي الخرطوش الذي كان بحوزته وإصابة المغدور في منطقة قاتلة من جسمه وهي منطقة الجهة الأمامية اليسرى مما بين البطن والصدر إلا أن نيته لم تكن مبيتة على إزهاق روح المغدور أو مصمماً عليها أو مخططاً لهما وإنما كانت بنت لحظتها وآنية ذلك أن حديثاً ونقاشاً حدث بين المتهم والمغدور حول تواجد المتهم في منطقة الحادث وعدم رغبة المغدور في تواجد الأخبر في تلك المنطقة وأن الحديث والنقاش الذي تولد عن المشاجرة حصل قبل إقدام المتهم على إطلاق المتهم العيار الناري على المغدور مما ينفي فعل المتهم عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات حيث لم يرد في بينات النيابة العامة ما يثبت أن المتهم قد خطط مسبقاً على إطلاق النار على المغدور أو قتله بعد تفكير هادىء وروية وصفاء ذهن حيث أن حمله السلاح الناري بأن يقوم بأخذه للصيد وأن مكان الحادث هو مكان للصيد ولم يرد في بينات النيابة العامة شيئاً خلاف ذلك بالإضافة إلى عدم وجود معرفة سابقة بين المتهم والمغدور وعدم وجود خلافات سابقة بينهما وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(497/2006فصل12/9/2006).
g2006-497