مبدأ قانوني
وحيث أن المغدورة كانت تخرج من البيت وتغيب عنه بفترة يوم أو يومين دون مبرر وأنها كانت تهرب من البيت وقد أحضرتها الشرطة وأنه يوم الحادث كانت المغدورة غائبة عن البيت وقد إحضرتها الشرطة وأنه لدى سؤال والدها لها اين كانت ولماذا لابسه ملابس فاضحة إجابت والدها بأنها حرة وما له فيها وقامت بشلح ملابسها وأصبحت عاريه بإستثناء ملابسها الداخلية من كلسون وستيانة وبيت المتهم مكشوف لعمال المصانع المجاورة مما أثار حفيظة والدها بإتيانها عمل غير محق على جانب كبير من الخطورة فأقدم المتهم على قتلها وكان تحت تأثير سورة الغضب الشديد بواسطة سكين وقع نظره عليها فوق كيس طحين مما يجعل الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جرم القتل القصد المقرون بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(578/2006فصل1/8/2006).
g2006-578