مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وهي إقدامه على ضرب المغدور على يده اليمنى بواسطة شرشار الموز أدى إلى قطع العضلات والشرايين والأوردة الدموية وتم تعليل سبب الوفاه بالنزف الدموي الشديد الناتج عن قطع الأوعية الدموية للمرفق الأيمن.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة وبشكل يقيني بأن نيته قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدامه الأداة الحادة (شرشار موز) وهي من الأدوات القاتلة بطبيعتها وأنها تسببت في قطع الأوردة الدموية للمرفق الأيمن مما نتج عن ذلك نزف دموي حاد أدى إلى الوفاة فإن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل سائر عناصر وأركان جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 236 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(730/2006فصل4/7/2006).
g2006-730