مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بإطلاق عيارات نارية من السلاح الذي أحضره من سيارته وإصابة المغدور بثلاثة أعيرة نارية أصابت الأولى رأسه وإخترقت الجمجمة من العظم الجداري والثانية بأعلى الكتف والثالثة بأعلى منتصف وحشية الفخذ الأيسر إخترقت العضلات وأن الإصابة التي إخترقت الجمجمة وتسببت بتهتك الدماغ أدت إلى الوفاة وبهذا فإن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه لإستخدامه سلاحاً قاتلاً وبمنطقة خطره وقاتلة من الجسم وحيث أن نية القتل لم تكن مبيتة وإنما كانت آنية فإن تجريمه بجناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(814/2006فصل24/9/2006).
g2006-814